|
عزيزى
الزائر
تم
تأسيس موقع غرفة تجارة وصناعة نابلس لخدمة المواطن والتاجر وأصحاب
الشركات لذلك
نرجو أن يكون هذا الموقع جسرا للتواصل بين غرفة
تجارة وصناعة نابلس والزوار سواء مشترك أو باحث أو دارس أو مسئول
كما نرجوا مراسلتنا لأي استفسار
قـانون الانتسـاب
ملاحظة: تم
تطوير تعليمة قانون الانتساب بالرجوع إلى قانون الغرف التجارية الصناعية
الفلسطينية المعمول به في غرفة تجارة وصناعة نابلس وإلى القرارات الصادرة عن مجلس
إدارة الغرفة.
يتألف مشتركي الغرفة من أصحاب المصالح الاقتصادية ( التجارية، الصناعية،
والخدماتية) بحيث يكون عامل بمراكز رئيسية أو فرعية ضمن نطاق المنطقة التي
تغطيها خدمات الغرفة.
لا يجوز لأصحاب المصالح الاقتصادية الانتساب أكثر من مرة واحدة، إلا إذا
تعاطى مهنا مختلفة في مناطق أو محلات منفصلة.
يسجل طالب الانتساب عضوا في الهيئة العامة إذا توفرت فيه الشروط التالية:
- أن يكون ممن
توفرت فيه الشروط المبينة في العناصر السابقة.
-
أن يكون متمتعا بالحقوق السياسية و المدنية.
-
أن يدفع رسوم التسجيل و الاشتراك السنوي.
-
في حالة الشركات المساهمة و العادية و المحدودة و الأسماء التجارية يجب أن
تكون مسجلة لدى الدوائر
الرسمية و المختصة.
-
في حالة
المؤسسات و الأفراد غير الفلسطينيين يترتب عليهم الحصول على
الموافقة مسبقة
من الجهات الرسمية و
المختصة وعلى أساس المعاملة بالمثل.
-
أن يزود الغرفة بالوثائق المطلوبة والمبينة في تعليمات العمل

ملاحظة:-
على طالب الانتساب إرفاق الوثائق التالية مع كل طلب انتساب:
-
السجل التجاري من مكتب وزارة الاقتصاد الوطني.
-
عقد الإيجار أو إثبات الملكية.
وثائق إضافية تختلف
حسب الطلب:
-
في حالة تسجيل شركة يطلب عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة وشهادة
تسجيل الشركة.
-
سواءً كان المنتسب مستأجراً أو مالكاً، يجب إحضار شهادة تثبت وجود المحل باسم
المنتسب من المجلس القروي أو المجلس البلدي أو مدير المخيم إذا كان التسجيل لمحل
داخل قرى أو بلديات أو مخيمات محافظة نابلس.
-
إذا كان الانتساب لمصنع يجب إحضار موافقة وزارة الصناعة.
-
صورة عن الهوية الشخصية (للأشخاص الذين يشملهم الطلب).
-
صورة عن جواز السفر إن وجد (للأشخاص الذين يشملهم الطلب).
يتم طلب أي وثائق أخرى
أو تعديل الوثائق المطلوبة أعلاه بناءً على توصيات وملاحظات المدير العام ومجلس
الإدارة وذلك حسب الطلب المقدم وقوانين الغرفة الداخلية.
يقوم مجلس إدارة الغرفة وبالتعاون مع المدير بتحديد درجة الانتساب حسب الجدول
التالي:
| |
|
درجة الانتساب |
رأس المال المعمول به |
|
الدرجة الممتازة |
50,000
دينار فما فوق |
|
الدرجة الأولى |
من25,000
الى49,999
دينار |
|
الدرجة الثانية |
من 24,999
الى 15,000 دينار |
|
الدرجة الثالثة |
من 5000 إلى 14,999 دينار |
|
الدرجة الرابعة |
من 500 إلى 4,999 دينار |
|
بعد موافقة
المجلس يقوم المشترك بدفع رسم التسجيل ( مرة واحدة) و رسوم الاشتراك
السنوي حسب الجدول التالي:
| |
|
درجة الانتساب |
رسم الانتساب
|
رسم الاشتراك السنوي |
|
الدرجة الممتازة |
100
دينار |
100 دينار |
|
الدرجة الأولى |
50 دينار |
50 دينار |
|
الدرجة الثانية |
20 دينار |
20 دينار |
|
الدرجة الثالثة |
12 دينار |
12 دينار |
|
الدرجة الرابعة |
5 دنانير |
5 دنانير |
|
يحق للمشترك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الغرفة ، كما يحق للمشمولين
بالاشتراك الاستفادة من الخدمات أيضا حسب ما تراه الغرفة مناسباً.
يفقد العضو المنتسب للغرفة عضويته بالهيئة العامة في الحالات التالية:
-
إذا أعلن إفلاسه، و يحق لمن رد إليه اعتباره الانتساب الى الغرفة
مجددا.
-
إذا قررت لجنة التحكيم المكونة من المجلس ذلك.
-
فقدان الحقوق المدنية.
-
فقدان الصفة التي أهّلته للانتساب الى الغرفة.
 |